الثلاثاء، 28 يونيو 2016

الغش التجارى فى القانون المصرى 01061680444

نقدم اليوم موضوع هام جدا وهو الغش التجارى من منظور المشرع المصرى 01061680444
العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية 01061680444 صرح قانونى
نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .
و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :
أ‌- الركن المادى
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ..."
[ الطعن رقم 1727 - لسنـــة 29ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
كما قررت أيضا فى أحكامها " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .."
[ الطعن رقم 1907 – لسنـــة 40ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .
[ الطعن رقم 1298 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
👈 لو عندك أى استفسار قانونى فى أى نوع من أنواع القضايا   
فالعالمية تنتظرك 
وسائل التواصل مع المكتب :
📞 من داخل مصر 01061680444 - من خارج مصر 00201061680444
أو من خلال الايميل : hayam_lwer@yahoo.com
‫#‏العالمية_للمحاماة_والاستشارات_القانونية‬
‫#‏س_و_ج‬




انذار بالعزم على الصرف من مكتب العالمية للمحاماه 01061680444

انذار رسمى على يد محضر بالعزم على الصرف وفقا لنص الماده 491من قانون المرافعات كطلب الطالبين وتح مسئوليتهم
انه فى يوم           الموافق    /     /
بناء على طلب كلا من :
1-   الانسة / ...........
2-   السيدة/ ................بصفتها وصية على القاصرة / ............. بموجب قرار الوصايا رقم ........لسنة ......المطرية  الصادر   بتاريخ  ...............
والمقيمتان ... شارع ......... – ............... – .....................– القاهرة
انا                         محضر محكمة ..... الجزئية قد انتقلت واعلنت
السيد / ................. المقيم ............  
مخاطبا مع /
وانذرتة بالاتى :
بموجب انذار رسمى على يد محضر مؤرخ ......... عرضت المنذرتان على المنذر الية مبلغ وقدرة 25000جنية ( خمسة وعشرون الف جنيها )وفاء لقيمة حصته فى الشقة الكتئنة بالعقار رقم .......- .........– القاهرة الا ان المنذر الية رفض استلام المبلغ ولذلك تم ايداع المبلغ خزينة محكمة المطرية بتاريخ ..........تحت رقم 4618
وحيث ان المنذرتين عازمين على صرف المبلغ المودع بخزينة محكمة ........لحسابة وفقا لنص المادة 491من قانون المرافعات التى تنص على "اذا لم يكن المدين رجع فى عرضة يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان لم يستلم ما اودع على ذمته متى اثبت المودع لدية انه اخبر المدين على يد محضر بعرضه على التسليم قبل حصوله بثلاثه ايام على الاقل ويسلم الدائن المودع لدية صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضة "
وهذا ما حدا بالمنذرتين الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاخبار المنذر اليه بعزمهم على صرف المبلغ المودع بخزينة محكمة ....... لحسابه والمقدر بمبلغ 25000 جنية ( خمسة وعشرون الف جنية لاغير )
بنـــــــاء عليـــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة المنذر الية وسلمته صورة من اصل هذا الانذار ونبهت عليه بعزم المنذرتين على صرف المبلغ المودع لحسابة بخزينة محكمه .......... على انه يكون الصرف فى خلال 7 ايام من تاريخ هذا الانذار طبقا لنص الماده 491من قانون المرافعات
مع حفظ كافة حقوق الطالبتين الاخرى
ولاجل العلم
وكيل المنذرتين
هيام جمعه سالم

                       المحامية




صيغة اعادة اعلان فى دعوى مدنى 01061680444 مكتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية



اعادة اعلان فى الدعوى رقم 000 لسنة 0000 لجلسة 
000000000امام الدائرة 0000 مدنى كلى شمال
كطلب الطالب وتحت مسئوليته

انه فى يوم         الموافق    /   /000
بناء على طلب السيد / 00000000 المقيم فى 00000 القاهرة وموطنه المختار مكتب الاستاذة / هيام جمعه سالم المحامية الكائن  عمارات العبور – صلاح سالم - القاهرة
انا                    محضر محكمة                        قد انتقلت واعلنت :   
السيد/ 0000000 المقيم 00000000– القاهرة
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى 
اقام الطالب الدعوى رقم 000 لسنة 0000 مدنى كلى شمال امام الدائرة 000 مدنى وتحدد لنظر الدعوى جلسة 00000 وبتلك الجلسة ولعدم حضور المدعى عليه او من ينوب عنه قانونا لالزامة باداء مبلغ وقدرة 49075 جنية ( تسعه واربعون الف جنية وخمسة وسبعون جنيها ) وقررت الهيئة الموقرة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 7/5/2016 لاعادة اعلان المدعى عليه ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار الهيئة الموقرة كان هذا الاعلان
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من اصل هذا الاعلان وكلفته الحضور امام شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها امتداد شارع رمسيس وذلك الساعه الثانية عشر وما بعدها مساء يوم 7/5/2016 الموافق السبت امام الدائرة 0000 مدنى كلي شمال القاهرة ليسمع الحكم بطلبات الطالب الواره باصل صحيفة امر الاداء المقدم منه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم ،،،                                                                                  وكيل الطالب                    
                                                            هيام جمعه سالم

                                                                 المحامية 

دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة 01061680444

دعوى صحة توقيع على عقد بيع نهائى مؤرخ 25/12/2006كطلب الطالب وتحت مسئوليته
انه فى يوم                الموافق       /     /  2015
بناء على طلب السيد /                      المقيم  –                – القاهرة
وموطنه  المختار مكتب الاستاذة / هيام جمعه سالم  المحاميه  الكائن    عمارات العبور – صلاح سالم – القاهرة  
انا                        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /                                         المقيم –               – القاهرة  
مخاطبا مع :
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع نهائي  مؤرخ                    باع المعلن إليه للطالب ما هو الشقه رقم (     ) الدور الثاني بعد الارضى يمين السلم بالعقار رقم """"بالحى الاول – المجاورة """""" – مدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة والبالغ مساحتها 10000 متر مربع
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره 0000000جنية (000000الف جنية مصرى لاغير تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .
                              بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ  اعلاه الى حيث  محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة  """" الابتدائيه الكائن مقرها فى التجمع الخامس  امام الدائرة (      ) صحة توقيع المطرية  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                      الموافق     /     /2015 وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد النهائى المؤرخ              المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ,,,,,,
وكيل الطالبه
   هيام جمعه سالم

المحامية